التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4300، ص 3152
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31521 أيلول 1998

المادة (9):- أ-يشكل مجلس الادارة برئاسة الرئيس وعضوية نائب الرئيس وستة اشخاص تختارهم هيئة الامناء من بين اعضائها بناء على تنسيب الرئيس. ب-يتولى مجلس الادارة المهام والصلاحيات التالية:- 1- إدارة شؤون المؤسسة والمركز والإشراف عليهما وفقا لتعليمات تصدرها هيئة الأمناء لهذه الغاية . 2-اعداد التعليمات المتعلقة بتسيير اعمال المؤسسة ورفعها إلى هيئة الامناء لاقرارها. ج- يجتمع مجلس الادارة برئاسة رئيسه او نائبه في حالة غيابه مره كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة الى ذلك ، ويكون الاجتماع قانونيا بحضور اكثرية اعضائه ، وتتخذ قراراته بالاجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين ، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. د- يشارك المدير العام والمدير في حضور اجتماعات مجلس الادارة دون ان يكون لهما حق التصويت.

الإحالة

المادة 9 من قانون مؤسسة الأمل الاردنية للسرطان رقم 7 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4300، ص 3152)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية