التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم 7 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4189، ص 957
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4189ص 9571 آذار 1997

المادة 4- أ - تبقى الاعفاءات الكلية والجزئية من رسم التعريفة الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية والاقتصادية المعقودة قبل نفاذ أحكام هذا القانون بين المملكة الأردنية الهاشمية والدول الأخرى سارية المفعول. ب- تحتسب اعفاءات رسم التعريفة الجمركية المشار إليها في الفقرة - أ- من هذه المادة على أساس نسبة الرسم المثبتة في جداول التعريفة الجمركية المعمول بها قبل نفاذ أحكام هذا القانون على أن تراعى أي تعديلات لاحقة على هذه الاتفاقيات أو البروتوكولات. ج- على الرغم مما ورد في هذا القانون تبقى الرسوم والضرائب المنصوص عليها في الاتفاقيات المعقودة قبل نفاذ أحكام هذا القانون فيما بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والجهات المحلية سارية المفعول ما لم يتم تعديلها أو الغاؤها.

الإحالة

المادة 4 من قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم 7 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4189، ص 957)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية