التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم 7 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4189، ص 957
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4189ص 9571 آذار 1997

المادة 5- يستوفى رسم معاينة عن البضائع الأجنبية المعاد تصديرها بمعدل 2 % من قيمة تلك البضائع باستثناء ما يلي:- أ- ما تصدره البعثات الدبلوماسية أو موظفوها. ب- أمتعة المسافرين الشخصية. ج-أثاث البيوت المستعمل. د-المواد المعفاة من الرسوم بموجب التعريفة. هـ-البضائع الأجنبية المعاد تصديرها قبل خروجها من المخازن أو المستودعات. و- الآلات والمعدات المستوردة تحت وضع الإدخال المؤقت لغايات تنفيذ المشاريع. ز- أي مواد يقرر مجلس الوزراء اعفاءها بتنسيب من وزير المالية.

الإحالة

المادة 5 من قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم 7 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4189، ص 957)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية