التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم 7 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4189، ص 957
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4189ص 9571 آذار 1997

المادة 8- أ- تلغى القوانين والأنظمة التالية:- 1-( قانون توحيد الرسوم والضرائب المستوفاة عن البضائع المستودرة والمصدرة والمصنوعة محليا )رقم -25- لسنة 1966 وتعديلاته. 2- ( نظام الرسوم الإضافية الموحدة ) رقم - 80 - لسنة 1966 وتعديلاته. ب- تلغى المواد - 7، 9 ، 10 ، 11 من - نظام الاستيراد والتصدير - رقم - 74- لسنة 1993 ويعاد ترقيم المادة - 8- لتصبح - 7 - والمواد من 12 - 20 منه لتصبح من 8- 16 على التوالي. ج- تلغى المادة - 3- من - قانون الضريبة الاضافية رقم - 28 - لسنة 1969 ويعاد ترقيم المواد من 4- 16 الواردة فيه لتصبح من 3-15 على التوالي. د- تلغى الفقرة - ب - من المادة - 9- من قانون الجمارك رقم - 16 - لسنة 1983 ويحذف الرقم - أ- من مطلعها هـ- يلغى أي تشريع أو أي نص في أي تشريع آخر تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 8 من قانون توحيد الرسوم والضرائب التي تستوفى عن البضائع المستوردة والمعاد تصديرها رقم 7 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4189، ص 957)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية