التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1692
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 169215 نيسان 1997

أ- يتألف مجلس الفرع من سبعة أعضاء وتستمر ولاية مجلس الفرع لمدة أربع سنوات. ب- ينتخب مجلس الفرع في أول اجتماع له رئيساً للفرع ونائباً له وأمين سر. ج- يتولى مجلس الفرع المهام والصلاحيات التالية: 1- تنفيذ السياسة العامة للاتحاد والخطط والبرامج المقررة في منطقة عمل الفرع. 2- تمثيل الاتحاد في منطقة عمل الفرع لدى الدوائر الرسمية. 3- طرح القضايا التي تهم الأعضاء في المنطقة على الهيئة العامة للفرع لاتخاذ التوصيات المناسبة بشأنها ومن ثم تقديمها الى المجلس. 4- إعداد مشروع الموازنة السنوية للفرع. 5- وضع برنامج العمل وعرضه على الهيئة العامة للفرع لإقراره بما في ذلك تأمين احتياجات المزارعين في المنطقة من مستلزمات الانتاج الزراعي. 6- تحديد مواقع أسواق بيع المنتوجات الزراعية في منطقة عمله. 7- اقامة الندوات والمعارض الزراعية في منطقة الفرع والمساهمة في تنفيذ البرامج الارشادية التي تقوم بها الأجهزة الرسمية المختصة.

الإحالة

المادة 13 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية