التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1692
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 169215 نيسان 1997

يهدف الاتحاد الى اتاحة المجال لمشاركة أكبر عدد من المزارعين في أعمال الاتحاد وتجميع جهودهم وتوجيهها ورعاية مصالحهم وتقديم الخدمات لهم وفقاً لأحكام هذا القانون والمساهمة في تطوير القطاع الزراعي وتنميته وله في سبيل ذلك القيام بما يلي: أ- دراسة المشاكل التي يواجهها القطاع الزراعي واقتراح الحلول الملائمة لمعالجتها لدى الجهات المختصة. ب- المساهمة مع الجهات ذات العلاقة في كل من القطاعين العام والخاص في اقتراح البرامج والخطط التي تدعم التنمية الزراعية بما يتعلق بالانتاج والتسويق والتصنيع والتمويل. ج- إنشاء أسواق بيع المنتوجات الزراعية في مواقع مناسبة خارج حدود البلديات وإدارتها وممارسة ما من شأنه تنظيم عملية تسويق تلك المنتوجات داخل المملكة وخارجها. د- المساهمة في أي شركة أو مؤسسة تتفق غاياتها مع غايات الاتحاد أو تعتبر مكملة لها أو تمارس عملاً يساعد الاتحاد على تحقيق غاياته. هـ - الاتجار بمستلزمات الانتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. و- اقامة المعارض وعقد المؤتمرات وإصدار المجلات والنشرات الزراعية.

الإحالة

المادة 4 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية