التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1692
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 169215 نيسان 1997

أ- ينشأ بموجب هذه القانون هيئة أهلية تسمى ( الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين ) ويكون له شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وله بهذه الصفة حق تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق أهدافه وغاياته وله أن يقوم بجميع التصرفات والإجراءات القانونية والقضائية باسمة وأن ينيب عنه أي شخص آخر لهذه الغاية ويكون مركزه الرئيسي في عمان. ب- للوزير بناءً على تنسيب المجلس انشاء فروع للاتحاد في المحافظات وفي أي منطقة في المملكة وذلك حسب مقتضيات الحاجة وتحدد منطقة اختصاص عمل الفرع وفقاً لقرار انشائه.

الإحالة

المادة 3 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية