التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1692
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 169215 نيسان 1997

تتألف الهيئة العامة للاتحاد من مجموع أعضاء مجالس إدارة الفروع ومجالس ادارة الاتحادات النوعية. وتتولى هذه الهيئة المهام والصلاحيات التالية: أ- إقرار السياسة العامة للاتحاد وبرامج عمل المجلس السنوية ومتابعة تنفيذها. ب- إقرار مشروع الموازنة السنوية للاتحاد وتصديق حساباته الختامية. ج- مناقشة التقرير السنوي عن أعمال المجلس واصدار القرارات اللازمة بشأنه. د- تحديد مقدار المساهمة المالية السنوية للفروع والاتحادات النوعية في الاتحاد. هـ - تعيين مدقق حسابات قانوني للاتحاد. و- انتخاب المجلس وتحدد طريقة الانتخاب واجراءاته وسائر الأمور المتعلقة به بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون. ز- دراسة الأمور الأخرى التي تقدم اليها من المجلس وإصدار القرارات المناسبة بشأنها ومناقشة الاقتراحات التي يتقدم بها الأعضاء شريطة أن تكون قد بلغت للمجلس خطياً قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بخمسة عشر يوماً على الأقل. ح- الموافقة على التصرف بالأموال غير المنقولة للاتحاد.

الإحالة

المادة 7 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية