التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4199، ص 1692
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4199ص 169215 نيسان 1997

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: الوزير : وزير الزراعة. الاتحاد : الاتحاد العام للمزارعيين الأردنيين. المجلس : مجلس ادارة الاتحاد. الرئيس : رئيس المجلس. المدير : المدير العام للاتحاد. الفرع : فرع الاتحاد. مجلس الفرع : مجلس ادارة الفرع. الاتحاد النوعي : اتحاد مزارعين منتجين لسلع زراعية محددة في مختلف انحاء المملكة والمؤسس وفقا لأحكام هذا القانون. المهنة : ممارسة العمل الزراعي في مجال الانتاج النباتي او الحيواني او كليهما. المزارع : الشخص الأردني الذي اتم الثامنة عشرة من عمره ويمارس المهنة على سبيل التفرغ أو تعتبر المهنة مصدر دخل رئيسي له. الشركة : الشركة الزراعية الأردنية التي تمارس المهنة.

الإحالة

المادة 2 من قانون الاتحاد العام للمزارعين الاردنيين رقم 19 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4199، ص 1692)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية