التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4192، ص 1189
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 118916 آذار 1997

المادة( 6 ) تهدف الجامعة إلى خدمة المجتمع الأردني بصورة خاصة والمجتمع العربي بصورة عامة بالوسائل الممكنة وأهمها: أ- إتاحة فرص الدراسة الجامعية الكاملة والمتوسطة في الميادين التطبيقية المهنية والفنية والأكاديمية تلبية لحاجات المجتمع مع الإعتناء بالثقافة العامة والتركيز على المستوى والنوعية. ب- القيام بالبحث العلمي وتشجيعه وتنميته. ج- تنمية روح الاستقلال الفكري والمبادرة الشخصية وروح العمل الجماعي واحترام العمل اليدوي عند الطلبة. د- التركيز على تعميق العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية والأخلاقية وتعميق الإنتماء الوطني والقومي والعناية بالحضارة العربية والإسلامية ونشر تراثها والاهتمام بالقيم الأخلاقية. هـ- تنمية التقنية( التكنولوجيا) وتطويرها في خدمة المجتمع. و- توثيق الروابط مع الجامعات والهيئات المهنية والتقنية العربية.

الإحالة

المادة 6 من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم 13 لسنة 1997 (الجريدة الرسمية، العدد 4192، ص 1189)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية