الجريدة الرسميةالعدد 4192ص 118916 آذار 1997
المادة( 6 )
تهدف الجامعة إلى خدمة المجتمع الأردني بصورة خاصة والمجتمع العربي بصورة عامة بالوسائل الممكنة وأهمها:
أ- إتاحة فرص الدراسة الجامعية الكاملة والمتوسطة في الميادين التطبيقية المهنية والفنية والأكاديمية تلبية لحاجات
المجتمع مع الإعتناء بالثقافة العامة والتركيز على المستوى والنوعية.
ب- القيام بالبحث العلمي وتشجيعه وتنميته.
ج- تنمية روح الاستقلال الفكري والمبادرة الشخصية وروح العمل الجماعي واحترام العمل اليدوي عند الطلبة.
د- التركيز على تعميق العقيدة الإسلامية وقيمها الروحية والأخلاقية وتعميق الإنتماء الوطني والقومي والعناية بالحضارة
العربية والإسلامية ونشر تراثها والاهتمام بالقيم الأخلاقية.
هـ- تنمية التقنية( التكنولوجيا) وتطويرها في خدمة المجتمع.
و- توثيق الروابط مع الجامعات والهيئات المهنية والتقنية العربية.