التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من تسوية ديون المزارعين المؤقت رقم 43 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1645، ص 1217
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1645ص 121716 تشرين الأول 1962

يتوجب على الدائنين والمدينين تسجيل ديونهم خلال فترة لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون في المحكمة المختصة التي يقيم ضمن صلاحيتها المدين وذلك لتحديد مقدار الدين الحقيقي بقرار من المحكمة بالاضافة الى الفائدة الواجب دفعها بالنسبة المعينة في المادة الرابعة من هذا القانون. وفي حالة ما اذا اتفق الطرفان على مقدار الدين الاصلي يتوجب على المحكمة ان تعطيهما شهادة بذلك تذكر فيها مقدار الدين وتعين الفائدة حينذاك بمعدل (4%) من تاريخ استحقاقه وتدفع هذه المبالغ حسبما هو مبين في احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 3 من تسوية ديون المزارعين المؤقت رقم 43 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1645، ص 1217)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية