التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تسوية ديون المزارعين المؤقت رقم 43 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1645، ص 1217
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1645ص 121716 تشرين الأول 1962

على المحكمة ان تعتبر الدعاوى والطلبات التي تقام لديها بمقتضى هذا القانون من الدعاوى والطلبات المستعجلة التي لا تخضع لتبادل اللوائح وان تفصل فيها مقدمة على غيرها من الدعاوى والطلبات بقدر الامكان. واذا رأى وزير العدلية ان الدعاوى التي يرفعها المدينون بمقتضى أحكام هذا القانون بلغت لدى احدى المحاكم حداً لا تستطيع معه فصلها بالسرعة المطلوبة فله ان ينتدب من قضاة المحاكم الاخرى من يكفي للمساعدة في رؤيتها والبت فيها.

الإحالة

المادة 7 من تسوية ديون المزارعين المؤقت رقم 43 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1645، ص 1217)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية