الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31281 أيلول 1998
أ- اذا كان طلب الحماية مقدما للنظر فيه على وجه الاستعجال لاصدار قرار حماية عاجلة ورأى الوزير ان فيه من الاسباب
ما يبرر ذلك يوصي الى مجلس التعريفة الجمركية بالتنسيب بفرض تعريفة جمركية او بزيادة التعريفة الجمركية المطبقة على
السلعة المستوردة وذلك علىوجه الاستعجال وينسب مجلس التعريفة الجمركية بما يراه لمجلس الوزراء.
ب- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس التعريفة الجمركية ان يقرر اتخاذ اجراء حماية عاجلة بفرض تعريفة جمركية او زيادتها.
ج- تبلغ الوزارة مقدمي الطلب بالقرار وينشر القرار في صحيفتين يوميتين ويعتبر الطلب مرفوضا من حيث صفة الاستعجال
اذ لم يبلغ مقدموه بشأنه خلال اربعة عشر يوما من تاريخ تقديمه.
د- تحقيقا للغايات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تعتبر من الحالات التي تستدعي اتخاذ اجراء حماية عاجلة
الحالتان التاليتان:
1- تعذر ازالة اثار الضرر البالغ والواقع او المحتمل وقوعه اذا لم تطبق اجراءات الحماية العاجلة.
2- صعوبة توفيق اوضاع المنتجين المحليين وتكيفهم مع المنافسة الناجمة عن استيراد السلعة المستوردة اذا لم تطبق اجراءات
الحماية العاجلة في الوقت المناسب.