الجريدة الرسميةالعدد 4300ص 31281 أيلول 1998
أ- على الرغم من السير في اجراءات الحماية العاجلة بناء على طلب مقدم للوزير ان يقرر اجراء تحقيق بشأن الطلب والسير
في الاجراءات المنصوص عليها في المواد ( 5-8 ) من هذا القانون.
ب- لا يجوز الاستمرار في تطبيق اجراء الحماية العاجلة لمدة تزيد على مئتي ( 200 ) يوم.
ج- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب من مجلس التعريفة الجمركية مستند الى توصية الوزير ان يقرر في اي وقت خلال المدة
المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من هذه المادة الغاء اجراء الحماية العاجلة في اي من الحالات التالية
1- اذا تبين نتيجة التحقيق ان تطبيق الحماية العاجلة نجم عنه نتيجة سلبية على منتجين محليين.
2- اذا كانت نتيجة التحقيق استبعاد وقوع ضرر بالغ او احتمال وقوعه.
3- اذا قرر مجلس الوزراء في الموضوع نفسه اجراء حماية وفق المادتين ( 7) و( 8 ) من هذا القانون.