الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 127918 آذار 2001
الفصل الثاني
التعيين
============
المادة (10):-
يشترط فيمن يعين قاضياً أن يكون:-
أ-أردني الجنسية غير متمتع بحماية أجنبية
ب- قد اكمل الخامسة والعشرين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين.
ج- متمتعاً بالأهلية المدنية غير محكوم بأي جناية باستثناء الجرائم السياسية.
د- غير محكوم من محكمة أو مجلس تأديبي لأمر مخل بالشرف ولو رد اعتباره أو شمله عفو عام.
هـ- محمود السيرة وحسن السمعة.
و- حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى في الحقوق من إحدى كليات الحقوق في الجامعات الأردنية ، أو على شهادة معادلة
لها في الحقوق يقبلها المجلس بعد الاستئناس برأي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات في المملكة ، على أن تكون هذه الشهادة
مقبولة للتعيين في القضاء في البلد الذي صدرت فيه.
ز- وأن يكون:-
1- قد عمل محامياً أستاذاً لمدة لا تقل عن أربع سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الأولى في الحقوق أو لمدة لا
تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) في الحقوق أو لمدة سنتين بعد حصوله على الشهادة
الجامعية الثالثة (الدكتوراه) في الحقوق. أو
2- حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي ويستثنى من شرط السن خريجو المعهد القضائي والدارسون فيه قبل نفاذ أحكام هذا القانون.