الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 127918 آذار 2001
أ-على الرغم مما ورد في اي قانون آخر لا يجوز تعيين شخص في وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته لخدمة القضاء
على أن تجري مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة وحتى الاولى ، وذلك من قبل لجنة لا يقل عددها عن خمسة قضاة
يعينهم المجلس من قضاة الدرجة الأولى على الاقل اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة والخامسة والرابعة ومن قضاة الدرجة العليا
اذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات الثالثة والثانية والاولى ، ويتم الإعلان عن جميع هذه الوظائف الشاغرة وموعد المسابقة من قبل
الرئيس.
ب- يستثنى من شرط المسابقة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة من كان حاصلاً على دبلوم المعهد القضائي على ان لا يكون قد
مضى على حصوله عليه مدة تزيد على خمس سنوات بتاريخ الاعلان عن المسابقة 0