الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 127918 آذار 2001
المادة (12):-
أ-1-يكون القاضي عند تعيينه لأول مرة في أي درجة كانت تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل ، ويحق للمجلس
إنهاء خدمته خلال تلك المدة إذا تبين له عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو الخلقية وفقا للاعتبارات التي يراها
المجلس ، ويسري هذا الحكم على من تم تعيينه في القضاء قبل نفاذ أحكام هذا القانون ، ولم يكمل مدة التجربة المذكورة
في الخدمة القضائية.
2- تعتبر خدمة القاضي منتهية بانتهاء تلك المدة إلا إذا صدر قرار من المجلس بتثبيته في الخدمة.
ب -1- يعتبر القاضي المعين لاول مرة في الدرجة السادسة قاضياً متدرجاً ما لم يكن قد عمل مساعداً قضائياً لمدة سنتين بعد حصوله على
دبلوم المعهد القضائي 0
2- على القاضي المتدرج التدرب لمدة سنة على الاقل لدى احدى الهيئات في اي من محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى يسميها
الرئيس ، واذا انقضت مدة سنة واحدة على تاريخ تعيينه وتحقق الرئيس من كفاءته العلمية وقدرته العملية على القيام بوظيفة القاضي ،
فيجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تثبيته بوظيفة قاضي صلح 0
3- لغايات هذه الفقرة ، تحتسب للقاضي المتدرج من ضمن مدة السنة نصف اي مدة امضاها مساعداً قضائياً بعد حصوله على دبلوم المعهد
القضائي 0
ج-1- يجوز للمساعد القضائي الملتحق بدبلوم المعهد القضائي او الحاصل على هذا الدبلوم التدرب في اي من المحاكم او لدى اي من اعضاء
النيابة العامة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الوزير 0
2- يلتزم المساعد القضائي بالمحافظة على سرية اعمال القاضي الذي يتدرب لديه كما يلتزم بجميع واجبات القضاة وقواعد سلوكهم 0
د- يتم تنظيم شؤون تدريب القاضي المتدرّج والمساعد القضائي بنظام يصدر لهذه الغاية على ان يشمل التدريب حضور اجراءات التحقيق
والمحاكمة وجلسات المداولة 0
هـ- على المحكمة او عضو النيابة العامة ان يدوّن في كل من المحاضر والقرارات والاحكام اسم القاضي المتدرّج او المساعد القضائي الذي
يتدرب لديه 0