الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 127918 آذار 2001
المادة (23):-
أ-على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، للرئيس أن ينتدب في حالة الضرورة أي قاض لأي محكمة نظامية أو خاصة أو لتولي
إحدى وظائف النيابة العامة أو للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة.
ب-للمجلس بتنسيب من الرئيس تمديد الانتداب للمدة التي تقتضيها الضرورة.
ج- يراعى في الانتداب أن تكون الوظيفة أو العمل الذي انتدب إليه القاضي أدنى درجة من درجته أو العمل المنوط به.
د- للرئيس بتنسيب من الوزير انتداب أي قاض للقيام بمهام الأمين العام للوزارة لمدة ثلاثة أشهر وللمجلس بتنسيب من الرئيس
تمديدها للمدة التي يراها ضرورية.
هـ- للرئيس الموافقة على قيام القاضي بالتدريس الجزئي في الجامعات والمعاهد المتخصصة.
و- للمجلس بتنسيب من الرئيس تكليف القاضي القيام بأي عمل آخر يرى فيه مصلحة عامة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.