التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · أحكام عامة

المادة 46من قانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4480، ص 1279
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 127918 آذار 2001

أ-ينشأ صندوق يسمى ( صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء ) ، ويكون فيه حسابان مستقلان، يسمى احدهما ( حساب القضاة ) ويسمى الآخر ( حساب اعوان القضاء ) . ب- يخصص حساب القضاة لمنفعة القضاة العاملين داخل المملكة. ج- يخصص حساب اعوان القضاء لمنفعة كل من :- 1-وكلاء ادارة قضايا الدولة العاملين داخل المملكة. 2-العاملين بصورة فعلية قي الوزارة من موظفيها بمختلف فئاتهم ودرجاتهم الذين تم تعيينهم فيها وفق احكام نظام اعوان القضاء النافذ 0 د- يجوز بنظام ان يستمر الصندوق في تقديم منافع محددة للقاضي او وكيل ادارة قضايا الدولة الذي يعمل خارج المملكة او الذي احيل على التقاعد او الاستيداع ولموظف الوزارة الذي يعمل خارجها او الذي احيل على التقاعد او الاستيداع وذلك وفق الشروط والاجراءات التي يحددها هذا النظام . هـ- تتكون موارد حساب القضاة في الصندوق مما يلي :- 1-نسبة (7%) من الرسوم المستوفاة على الدعاوى والطلبات والاجراءات القضائية او التنفيذية بموجب نظام رسوم المحاكم او أي تشريع اخر . 2-أي اقتطاعات من رواتب القضاة وحقوقهم المالية تحدد بموجب نظام 0 و- تتكون موارد حساب اعوان القضاء في الصندوق مما يلي :- 1-نسبة(20%) من الغرامات المحكوم بها التي يتم تحصيلها ، ويستثنى من ذلك الغرامات المحكوم بها بمثابة تعويض مدني . 2-أي اقتطاعات من رواتب اعوان القضاء وحقوقهم المالية تحدد بموجب نظام 0 ز- 1- يتم تحديد اوجه الانفاق من حساب القضاة بموجب نظام يصدر لهذه الغاية بناء على اقتراح المجلس 0 2-يتم تحديد اوجه الانفاق من حساب اعوان القضاء بموجب نظام ، على ان يراعي هذا النظام ان تكون الحقوق التي يتقرر منحها لوكلاء ادارة قضايا الدولة من حساب اعوان القضاء مساوية لما يتقرر منحه للقضاة وفق احكام البند (1) من هذه الفقرة . 3-يكون لكل حساب لجنة ادارة خاصة به . ح- يتم تنظيم جميع الشؤون الخاصة بالصندوق والحسابين الموجودين فيه وادارتهما واستثمار الاموال المودعة فيهما واجراءات الصرف من كل منهما بموجب نظام يصدر لهذه الغاية .

الإحالة

المادة 46 من قانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية