الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 127918 آذار 2001
أ-تؤلف بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة قواعد السلوك القضائي ) من قضاة من غير اعضاء المجلس على النحو
التالي :-
1-ستة من قضاة الدرجة العليا .
2-خمسة من قضاة الدرجات الخاصة والأولى والثانية .
3-اربعة من قضاة الدرجات الاخرى .
ب-تكون مدة هذه اللجنة سنتين قابلة للتجديد ويكون اقدم قضاة الدرجة العليا رئيساً لها .
ج- تتولى اللجنة اعداد مدونة قواعد السلوك القضائي واي تعديلات لازمة عليها ، كما تتولى اقتراح أي وسائل لتطبيق هذه المدونة وغيرها
من قواعد السلوك والاعراف والقيم القضائية ، وتقدم جميع توصياتها بهذا الشأن الى المجلس .
د- تنشر في الجريدة الرسمية مدونة قواعد السلوك القضائي واي تعديل عليها بعد اقرارها من المجلس .
هـ- على القضاة الالتزام بمدونة قواعد السلوك القضائي ، وفي حال وجود أي استيضاح بشأن أي حكم ورد فيها تتم احالته الى لجنة برئاسة
الرئيس وعضوية المفتش الاول ورئيس لجنة قواعد السلوك لتتولى الرد عليه .