التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التعيين

المادة 12من قانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4480، ص 1279
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 127918 آذار 2001

المادة (12):- أ-1-يكون القاضي عند تعيينه لأول مرة في أي درجة كانت تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل ، ويحق للمجلس إنهاء خدمته خلال تلك المدة إذا تبين له عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو الخلقية وفقا للاعتبارات التي يراها المجلس ، ويسري هذا الحكم على من تم تعيينه في القضاء قبل نفاذ أحكام هذا القانون ، ولم يكمل مدة التجربة المذكورة في الخدمة القضائية. 2- تعتبر خدمة القاضي منتهية بانتهاء تلك المدة إلا إذا صدر قرار من المجلس بتثبيته في الخدمة. ب -1- يعتبر القاضي المعين لاول مرة في الدرجة السادسة قاضياً متدرجاً ما لم يكن قد عمل مساعداً قضائياً لمدة سنتين بعد حصوله على دبلوم المعهد القضائي 0 2- على القاضي المتدرج التدرب لمدة سنة على الاقل لدى احدى الهيئات في اي من محاكم البداية او محكمة الجنايات الكبرى يسميها الرئيس ، واذا انقضت مدة سنة واحدة على تاريخ تعيينه وتحقق الرئيس من كفاءته العلمية وقدرته العملية على القيام بوظيفة القاضي ، فيجوز للمجلس بناء على تنسيب الرئيس تثبيته بوظيفة قاضي صلح 0 3- لغايات هذه الفقرة ، تحتسب للقاضي المتدرج من ضمن مدة السنة نصف اي مدة امضاها مساعداً قضائياً بعد حصوله على دبلوم المعهد القضائي 0 ج-1- يجوز للمساعد القضائي الملتحق بدبلوم المعهد القضائي او الحاصل على هذا الدبلوم التدرب في اي من المحاكم او لدى اي من اعضاء النيابة العامة بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الوزير 0 2- يلتزم المساعد القضائي بالمحافظة على سرية اعمال القاضي الذي يتدرب لديه كما يلتزم بجميع واجبات القضاة وقواعد سلوكهم 0 د- يتم تنظيم شؤون تدريب القاضي المتدرّج والمساعد القضائي بنظام يصدر لهذه الغاية على ان يشمل التدريب حضور اجراءات التحقيق والمحاكمة وجلسات المداولة 0 هـ- على المحكمة او عضو النيابة العامة ان يدوّن في كل من المحاضر والقرارات والاحكام اسم القاضي المتدرّج او المساعد القضائي الذي يتدرب لديه 0

الإحالة

المادة 12 من قانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية