التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الترفيـــع

المادة 19من قانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4480، ص 1279
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 127918 آذار 2001

الفصل الرابع الترفيـــع =============== المادة (19):- أ-يجري ترفيع القضاه من درجة الى درجة أعلى على أساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس ووفقاً لتقارير المفتش الواردة عنهم ومن واقع أعمالهم ، مع مراعاة العقوبات التأديبية المفروضة عليهم وعند التساوي يرجح القاضي الإقدام على أن يقترن قرار الترفيع بإرادة ملكية السامية. ب- تحدد أقدمية القاضي في الدرجة على النحو التالي:- 1- من يتقاضى راتباً أعلى ضمن الدرجة الواحدة. 2- وعند التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الأقدم فيها الأسبق في تاريخ تقاضي ذلك الراتب. 3- وعند التساوي يعتبر الأسبق في تاريخ نيل الدرجة هو الأقدم. 4- وعند التساوي يرجع إلى الدرجة السابقة وهكذا حتى إذا اتحدت يرجع إلى الاقدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الأكبر سنا. ج- تحدد أقدمية القاضي الذي يعاد إلى الخدمة أو الذي يعين لاول مرة في قرار التعيين ذاته.

الإحالة

المادة 19 من قانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية