الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 127918 آذار 2001
الفصل الرابع
الترفيـــع
===============
المادة (19):-
أ-يجري ترفيع القضاه من درجة الى درجة أعلى على أساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس ووفقاً لتقارير
المفتش الواردة عنهم ومن واقع أعمالهم ، مع مراعاة العقوبات التأديبية المفروضة عليهم وعند التساوي يرجح القاضي الإقدام
على أن يقترن قرار الترفيع بإرادة ملكية السامية.
ب- تحدد أقدمية القاضي في الدرجة على النحو التالي:-
1- من يتقاضى راتباً أعلى ضمن الدرجة الواحدة.
2- وعند التساوي في الراتب ضمن الدرجة الواحدة يعتبر الأقدم فيها الأسبق في تاريخ تقاضي ذلك الراتب.
3- وعند التساوي يعتبر الأسبق في تاريخ نيل الدرجة هو الأقدم.
4- وعند التساوي يرجع إلى الدرجة السابقة وهكذا حتى إذا اتحدت يرجع إلى الاقدم في الخدمة وعند التساوي يرجح الأكبر
سنا.
ج- تحدد أقدمية القاضي الذي يعاد إلى الخدمة أو الذي يعين لاول مرة في قرار التعيين ذاته.