الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 127918 آذار 2001
المادة (20):-
أ-لا يجوز ترفيع القاضي الى درجة أعلى من درجته مباشرة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة إلا إذا عين
في أعلى مربوطها فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة واحدة على تعيينه وتعطى الأولوية في الترفيع عند التساوي في الكفاءة
لمن اجتاز دورات المعهد القضائي التي يحددها المجلس.
ب-1- لغايات الترفيع الى الدرجة الثالثة ، تجري مقابلة للقاضي من الدرجة الرابعة الذي اكمل المدة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه
المادة من قبل لجنة يعينها المجلس من غير اعضائه مشكلة من خمسة قضاة من الدرجة العليا لتتولى التنسيب للمجلس بهذا الترفيع استناداً للاسس
الواردة في الفقرة (أ) من المادة (19) من هذا القانون 0
2- اذا قررت اللجنة عدم التنسيب بالترفيع ، فيعـاد اجراء المقابلة في السنة التي تليها ، واذا قررت اللجنة عدم
التنسيب للمرة الثانية ، يقوم المجلس باحالته على الاستيداع او التقاعد اذا كان قد اكمل المدة اللازمة لذلك 0
3- لغايات البند (2) من هذه الفقرة ، يجوز احالة القاضي على الاستيداع اذا اكمل عشر سنوات خدمة قضائية متصلة وفي هذه الحالة يعتبر
محالاً حكماً على التقاعد بمرور مدة خمس سنوات كاملة من تاريخ احالته على الاستيداع 0