الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 127918 آذار 2001
المادة (29):-
أ- في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو توقيفه الا بعد الحصول على اذن من المجلس وفي حالات
التلبس على النائب العام عند القبض على القاضي أو توقيفه أن يرفع الأمر إلى المجلس في مدة الاربع وعشرين ساعة التالية
، وللمجلس ان يقرر بعد سماع أقوال القاضي إما الافراج عنه بكفالة أو بغير كفالة وإما استمرار توقيفه للمدة التي يقررها
وله تمديد هذه المدة.
ب-1- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، لا يلاحق القاضي على اي شكوى جزائية تتعلق بأعمال وظيفته او بسببها او
ناتجة عنها او في اثناء قيامه بها الا باذن من المجلس 0
2-للمجلس ، في أي شكوى جزائية مشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة ، وبعد سماع اقوال المشتكي والقاضي ومطالعة النائب
العام او الاطلاع على أي بينة اخرى بما في ذلك سماع اقوال الشهود ان يقرر حفظ الشكوى او ان يأذن وحسب الاصول بملاحقة
القاضي اذا تأكد من جدية الشكوى وللمجلس اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من حيث القبض
على القاضي او توقيفه او الافراج عنه0
3-اذا قرر المجلس حفظ الشكوى فلا يجوز ملاحقة القاضي عن تلك الشكوى بعد انتهاء
خدمته 0