التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · المحاكمة والتأديب

المادة 29من قانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4480، ص 1279
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 127918 آذار 2001

المادة (29):- أ- في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو توقيفه الا بعد الحصول على اذن من المجلس وفي حالات التلبس على النائب العام عند القبض على القاضي أو توقيفه أن يرفع الأمر إلى المجلس في مدة الاربع وعشرين ساعة التالية ، وللمجلس ان يقرر بعد سماع أقوال القاضي إما الافراج عنه بكفالة أو بغير كفالة وإما استمرار توقيفه للمدة التي يقررها وله تمديد هذه المدة. ب-1- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر ، لا يلاحق القاضي على اي شكوى جزائية تتعلق بأعمال وظيفته او بسببها او ناتجة عنها او في اثناء قيامه بها الا باذن من المجلس 0 2-للمجلس ، في أي شكوى جزائية مشار اليها في البند (1) من هذه الفقرة ، وبعد سماع اقوال المشتكي والقاضي ومطالعة النائب العام او الاطلاع على أي بينة اخرى بما في ذلك سماع اقوال الشهود ان يقرر حفظ الشكوى او ان يأذن وحسب الاصول بملاحقة القاضي اذا تأكد من جدية الشكوى وللمجلس اتخاذ الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة من حيث القبض على القاضي او توقيفه او الافراج عنه0 3-اذا قرر المجلس حفظ الشكوى فلا يجوز ملاحقة القاضي عن تلك الشكوى بعد انتهاء خدمته 0

الإحالة

المادة 29 من قانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1279)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية