التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 4480، ص 1279
نُشر
18 آذار 2001
المواد
49
آخر تعديل
2010
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون استقلال القضاء رقم 15 لسنة 2001 (الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1279)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون استقلال القضاء غير ساري

رقم 15 لسنة 2001 · 49 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 4480، ص 1279، نُشر في 18 آذار 2001

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 2001 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
20012005201020152020اليوم
2010
2010بعد 9 سنوات من صدوره

تعديلان

  • قانون النيابة العامة رقم 11 لسنة 2010 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 21 لسنة 2010 · قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

التعديلات 4

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص بعض هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2010 قانون النيابة العامة رقم 11 لسنة 2010لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2010 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 21 لسنة 2010قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(مؤقت)»

المصدر الرسمي في LOB ↗
2006 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 31 لسنة 2006لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون استقلال القضاء رقم 77 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت) / احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات ليحل محله قانون رقم (31) لسنة 2006»

المصدر الرسمي في LOB ↗

تشريعات ذات صلة 5

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

يحلّ محلّقانون استقلال القضاء رقم 49 لسنة 1972ساري

غير سارية (4)

نظام صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء رقم 76 لسنة 2010 · صادر بمقتضى المادة (46)غير ساري
نظام الوحدات الادارية للمجلس القضائي رقم 5 لسنة 2010 · صادر بمقتضى المادة (45)غير ساري

لم يُجمع بعد 8

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 8 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (8)

1- لا يرد القول انه لا مصلحة للقاضي من اقامة الدعوى للطعن بقرار تعيين غيره بدرجة اعلى من درجته او يسبقه في الاقدمية اذ ان مصلحته من الطعن ظاهرة وأكيدة لان اقصاء المعين من أمامه في الاقدمية لا يجعله منافسا له في الترفيع وحتى لا يكون هنالك احتمال لان رقم 9 لسنة 20022002
تحسب للمحامي عند تعيينه في وظيفة قضائية المدة التي مارس فيها المحاماة محامياً أستاذاً بصورة فعلية خدمة مقبولة للتقاعد على أن يستمر في القضاء مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية من تاريخ تعيينه ما لم يحل دون إتمامها المرض المقعد أو الوفاة وأن تستوفى منه رقم 330 لسنة 20022002
1- استقر اجتهاد محكمة العدل العليا على أن مصلحة القضاة ظاهرة وأكيدة حين يسعون إلى أقضاء الذين عينوا في درجات أعلى من درجاتهم رغم تساوي الجميع في تاريخ التخرج والمؤهلات التي يحملونها أو زيادة المستدعين على من تعيينهم. 2- استقر اجتهاد محكمة العدل ال رقم 514 لسنة 20022002
. تعتبر المسابقات القضائية هي إجراء من الإجراءات اللازمة لملء الوظائف القضائية الشاغرة من الدرجات الرابعة والخامسة والسادسة تتم من قبل لجنة يعينها المجلس القضائي من كبار القضاة إعمالاً لنص المادة (11) من قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم (15) لسنة
0 رقم 92 لسنة 20072007
0 رقم 218 لسنة 20072007
0 رقم 262 لسنة 20072007
. يستفاد من قانون استقلال القضاء رقم (15) لسنة 2001 وفي المادة (16/ب) انها أعطت المجلس القضائي المؤلف من أحد عشر قاضياً من رجال القضاء هم بطبيعة مراكزهم على القمة من مدارج التنظيم القضائي الأردني وهم أكثر خبرة ودراية بأوضاع السلطة القضائية ، وأعمق ف2001
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 49

المادة 1

المادة1- يسمى هذا القانون ( قانون استقلال القضاء لسنة 2001) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية0

المادة 2

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المجلس:المجلس القضائي. الرئيس:رئيس المجلس. الوزارة: وزارة العدل. الوزير : وزير العدل. القاضي:كل قاض يعود امر تعيينه للمجلس وفق احكام …

المادة 3

القضاة مستقلون لاسلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

المادة 4

المادة (4):- يتألف المجلس من رئيس محكمة التمييز رئيسا وعضوية كل من:- أ- رئيس محكمة العدل العليا نائباً للرئيس. ب- رئيس النيابة العامة لدى محكمة التمييز ج- اقدم قاضيين في محكمة التمييز د- رؤساء محاكم الاستئناف هـ- المفتش الاول للمحاكم …

المادة 5

المادة ( 5 ):- أ-1- في حال غياب رئيس المجلس يتولى نائبه رئيس محكمة العدل العليا رئاسة المجلس وإذا غاب الاثنان يتولى رئاسته اقدم الحاضرين. 2- في حال غياب رئيس النيابة العامة يحل محله النائب العام في عمان. 3- في حال غياب أحد أعضاء محكمة …

المادة 6

المادة (6):- أ-يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس في محكمة التمييز أو في أي مكان آخر يختاره الرئيس. ب- يكون اجتماع المجلس قانونيا إذا حضره سبعة من أعضائه على الأقل وتصدر قراراته بالإجماع أو بالأكثرية المطلقة لمجموع أعضائه ، وعند تساوي الأصوات …

المادة 7

المادة (7):- تكون مداولات المجلس سرية ويعتبر إفشاؤها بمثابة إفشاء سر المداولة لدى المحاكم.

المادة 8

المادة (8):- يعد الرئيس في مطلع كل سنة تقريراً سنوياً عن أوضاع المحاكم وسير الأعمال فيها خلال السنة السابقة ويعرضه على المجلس لإقراره ويرفع الرئيس هذا التقرير إلى الملك ويرسل نسخة منه إلى الوزير.

المادة 9

المادة (9):- للمجلس وضع الاقتراحات التشريعية التي تتعلق بالقضاء والنيابة وإجراءات التقاضي وحساب القضاة في صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء وتأخذ الحكومة رأيه بالتشريعات المقترحة في هذه المجالات.

الفصل الثانيالتعيين

المادة 10

============ المادة (10):- يشترط فيمن يعين قاضياً أن يكون:- أ-أردني الجنسية غير متمتع بحماية أجنبية ب- قد اكمل الخامسة والعشرين من عمره وتتوافر فيه الشروط الصحية للتعيين. ج- متمتعاً بالأهلية المدنية غير محكوم بأي جناية باستثناء الجرائم …

المادة 11

أ-على الرغم مما ورد في اي قانون آخر لا يجوز تعيين شخص في وظيفة قاض إلا بعد التحقق من كفاءته وحسن خلقه وصلاحيته لخدمة القضاء على أن تجري مسابقة للمتقدمين لملء الوظائف الشاغرة من الدرجات السادسة وحتى الاولى ، وذلك من قبل لجنة لا يقل عددها عن …

المادة 12

المادة (12):- أ-1-يكون القاضي عند تعيينه لأول مرة في أي درجة كانت تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ مباشرته العمل ، ويحق للمجلس إنهاء خدمته خلال تلك المدة إذا تبين له عدم كفاءته أو عدم لياقته الشخصية أو الخلقية وفقا للاعتبارات التي …

المادة 13

المادة (13):- أ-مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرات ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ) من المادة (10) من هذا القانون يشترط في من يعين رئيساً لمحكمة التمييز أن يكون قد عمل في سلكي القضاء النظامي والمحاماة مدة قد عمل في سلك القضاء النظامي او …

المادة 14

المادة (14):- أ-يجري التعيين بالوظائف القضائية بتنسيب من الوزير وقرار من المجلس وارادة ملكية سامية على ان ينسب اكثر من شخص للوظيفة الشاغرة كلما أمكن ذلك. ب- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخر ، للمجلس أن يعين الشخص المراد تعيينه في وظيفة …

المادة 15

المادة (15):- أ-يقسم القاضي عند تعيينه وقبل مباشرته لوظيفته القسم التالي: ( اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصاً للملك والوطن وان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين وأؤدي وظائفي بكل أمانة وإخلاص وان التزم سلوك القاضي الصادق الشريف …

المادة 16

المادة (16):- أ-على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمجلس بناء على تنسيب الرئيس أن يحيل على التقاعد رئيس محكمة العدل العليا وأي قاض اكمل مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني. ب- للمجلس إحالة أي قاض على الاستيداع أو إنهاء خدمته …

الفصل الثالثواجبات القضاه

المادة 17

============== المادة (17):- أ-لا يجوز للقاضي الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة الأعمال التجارية أو عضوية مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة أو سلطة أو أي وظيفة أو مهنة أخرى وذلك تحت طائلة المسؤولية. ب- يجوز للقاضي أن يعين محكماً بموافقة مجلس …

المادة 18

المادة (18):- لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن عمله قبل الحصول على موافقة مرجعه المسؤول ولا أن ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل أن يسمح الرئيس له خطياً بذلك.
الفصل الرابعالترفيـــع

المادة 19

=============== المادة (19):- أ-يجري ترفيع القضاه من درجة الى درجة أعلى على أساس من الجدارة والكفاءة المستمدتين من تقدير المجلس ووفقاً لتقارير المفتش الواردة عنهم ومن واقع أعمالهم ، مع مراعاة العقوبات التأديبية المفروضة عليهم وعند التساوي …

المادة 20

المادة (20):- أ-لا يجوز ترفيع القاضي الى درجة أعلى من درجته مباشرة قبل انقضاء ثلاث سنوات على حلوله في تلك الدرجة إلا إذا عين في أعلى مربوطها فيجوز ترفيعه بعد انقضاء سنة واحدة على تعيينه وتعطى الأولوية في الترفيع عند التساوي في الكفاءة لمن …

المادة 21

المادة (21):- أ-تمنح الزيادة السنوية بقرار من الرئيس 0 ب- يجوز للمجلس حجب الزيادة السنوية لمدة لا تزيد على سنة إذا فرضت على القاضي إحدى العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (أ) و (ب) و (ج) من المادة (38) من هذا القانون وتحجب إذا فرضت على …

الفصل الخامسالنقل والانتداب والإعارة والاستقالة

المادة 22

========================= المادة (22):- أ-ينقل القضاة من وظيفة إلى أخرى ضمن الجهاز القضائي بقرار من المجلس. ب- لا يجوز نقل اي قاضٍ الى محكمة التمييز الا اذا عمل في محكمة استئناف :- 1-مدة لا تقل عن سنتين ، او 2-مدة لا تقل عن سنة اذا كان قد …

المادة 23

المادة (23):- أ-على الرغم مما ورد في أي قانون آخر ، للرئيس أن ينتدب في حالة الضرورة أي قاض لأي محكمة نظامية أو خاصة أو لتولي إحدى وظائف النيابة العامة أو للقيام بمهام التفتيش لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر في السنة الواحدة. ب-للمجلس بتنسيب من …

المادة 24

المادة (24):- أ-للمجلس بتنسيب من الوزير تعيين قاض من الدرجة العليا ليشغل وظيفة أمين عام الوزارة. ب-1- يجوز إعارة القاضي إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الإقليمية أو الدولية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس ، على أن تراعى بهذا …

المادة 25

المادة (25):- تقبل استقالة القاضي بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
الفصل السادسالمحاكمة والتأديب

المادة 26

الفصل السادس المحاكمة والتأديب ================ المادة (26):- لا يجوز عزل القاضي أو الاستغناء عن خدمته أو تنزيل درجته إلا بقرار من المجلس وإرادة ملكية سامية.

المادة 27

المادة (27):- للرئيس حق الإشراف الإداري على جميع القضاة يكون هذا الحق لرئيس كل محكمة على قضاتها ولغايات هذه المادة يعتبر قضاة الصلح في مراكز محاكم البداية قضاء فيها. ب-كما ان للوزير ولرئيس النيابة العامة حق الأشراف الإداري على جميع أعضاء …

المادة 28

المادة (28):- للرئيس من تلقاء نفسه أو بناء على تنسيب المفتش الاول او المحكمة المسؤول حق تنبيه القاضي خطياً إلى كل ما يقع منه مخالفاً لواجبات أو مقتضيات وظيفته ويحفظ هذا التنبيه في ملف القاضي السري.

المادة 29

المادة (29):- أ- في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي أو توقيفه الا بعد الحصول على اذن من المجلس وفي حالات التلبس على النائب العام عند القبض على القاضي أو توقيفه أن يرفع الأمر إلى المجلس في مدة الاربع وعشرين ساعة التالية ، …

المادة 30

المادة (30):- يجوز للمجلس أن يأمر بكف يد القاضي عن مباشرة أعمال الوظيفة أثناء إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن جريمة اسندت اليه وذلك اما من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزير أو النائب العام. وللمجلس أن يقرر وقف صرف ما لا يزيد عن نصف …

المادة 31

المادة (31):- أ-يشكل مجلس التأديب من ثلاثة على الأقل من قضاء المجلس يعينهم المجلس ويسمى من بينهم رئيساً ويجوز للمجلس أن يعين أكثر من هيئة واحدة. ب- يصدر المجلس التأديبي قراراته بالإجماع أو الأكثرية.

المادة 32

المادة (32):- تقام الدعوى التأديبية من النائب العام بناء على طلب من الرئيس وقرار من المجلس ولا يحول ذلك دون رئاسته للمجلس التأديبي.

المادة 33

المادة (33):- أ-ترفع الدعوى التأديبية ضد القاضي بلائحة تشتمل على التهمة أو التهم المسندة إليه والأدلة المؤيدة لها وتقدم للمجلس التأديبي ليصدر قراره بدعوة القاضي للحضور أمامه ، وعلى المجلس التأديبي مباشرة الإجراءات خلال مدة لا تتجاوز …

المادة 34

المادة (34):- تنتهي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبول المجلس لها أو بإحالته على التقاعد او الاستيداع ولا يكون للدعوى التأديبية تأثير على الدعوى الجزائية أو المدينة الناشئة عن الواقعة نفسها وللمجلس أن يحيل القضية إلى النيابة العامة على …

المادة 35

المادة (35):- تكون جلسات المحاكمة التأديبية سرية ويمثل القاضي بشخصه أمام المجلس التأديبي أو ينيب عنه أحد المحامين وللمجلس التأديبي الحق في تكليف القاضي للحضور فإذا لم يحضر ولم ينب عنه أحدا تجري محاكمته غيابيا.

المادة 36

المادة (36):- يجب أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملا على الأسباب التي بني عليها وان تتلى أسبابه عند النطق به في الجلسة ويكون الحكم خاضعاً للطعن لدى محكمة العدل العليا.

المادة 37

المادة (37):- أ-كل إخلال بواجبات الوظيفة وكل عمل يمس الشرف أو الكرامة أو اللياقة يشكل خطأ يعاقب عليه القاضي تأديبيا. ب- ويشمل الإخلال بواجبات الوظيفة تأخير البت في الدعاوى وعدم تحديد موعد لإفهام الحكم والتمييز بين المتقاضين وإفشاء سر …

المادة 38

المادة (38):- يجوز للمجلس فرض العقوبات التأديبية التالية:- أ-التنبيه ب- الإنذار ج- الحسم من الراتب د- تنزيل الدرجة هـ- الاستغناء عن الخدمة و- العزل
الفصل السابعأحكام عامة

المادة 39

============= المادة (39):- لا يجوز أن يجتمع في هيئة واحدة في أي محكمة قاضيان بينهما قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، كما لا يجوز أن يكون ممثل النيابة أو ممثل أحد الخصوم أو الخبراء ممن تربطهم الصلة ذاتها بأحد القضاة الذين ينظرون في …

المادة 40

المادة (40):- في غير حالات الضرورة لا تجرى التشكيلات بين القضاة إلا مرة واحدة في السنة ويكون ذلك خلال شهر تموز.

المادة 41

على الرغم مما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر :- أ-يعتبر جهاز التفتيش القضائي تابعاً للوزارة ويتكون من المفتش الاول ومجموعة من المفتشين وتحدد سائر مهامه وصلاحياته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية 0 ب-يعين المفتش الاول بقرار من المجلس وارادة …

المادة 42

المادة (42):- على الرغم مما ورد في أي تشريع اخر :- أ-تستمر خدمة كل من رئيسي محكمتي التمييز والعدل العليا في الجهاز القضائي دون تحديد سن معين لانتهاء خدمة أي منهما. ب- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة تستمر خدمة كل من يشغل …

المادة 43

المادة (43):- في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون تسري على القضاة أحكام نظام الخدمة المدنية وأي تشريع أخر يتعلق بالموظفين.

المادة 44

المادة (44):- أ-تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الأول من شهر تموز من كل سنة إلى اليوم الثلاثين من شهر أيلول من السنة نفسها ولكل قاض الحصول على إجازته السنوية خلال هذه المدة ويجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منحها …

المادة 45

أ-تؤلف بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس لجنة تسمى ( لجنة قواعد السلوك القضائي ) من قضاة من غير اعضاء المجلس على النحو التالي :- 1-ستة من قضاة الدرجة العليا . 2-خمسة من قضاة الدرجات الخاصة والأولى والثانية . 3-اربعة من قضاة الدرجات …

المادة 46

أ-ينشأ صندوق يسمى ( صندوق التكافل الاجتماعي للقضاة واعوان القضاء ) ، ويكون فيه حسابان مستقلان، يسمى احدهما ( حساب القضاة ) ويسمى الآخر ( حساب اعوان القضاء ) . ب- يخصص حساب القضاة لمنفعة القضاة العاملين داخل المملكة. ج- يخصص حساب اعوان …

المادة 47

لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بما في ذلك الانظمة الخاصة بالخدمة القضائية.

المادة 48

يلغى قانون استقلال القضاء رقم (49) لسنة 1972 وتعديلاته0

المادة 49

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون0

اسأل مساعدك عن قانون استقلال القضاء.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية