الجريدة الرسميةالعدد 4480ص 127918 آذار 2001
المادة (44):-
أ-تكون العطلة القضائية السنوية خلال المدة الواقعة بين اليوم الأول من شهر تموز من كل سنة إلى اليوم الثلاثين من
شهر أيلول من السنة نفسها ولكل قاض الحصول على إجازته السنوية خلال هذه المدة ويجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منحها في اي وقت آخر .
ب-1- يقدم القاضي طلب الحصول على إجازته السنوية إلى رئيس المحكمة قبل خمسة عشر يوما على الأقل من بداية العطلة القضائية
ليحيله رئيس المحكمة إلى الرئيس مع رأيه في الطلب مع مراعاة تنظيم سير العمل في المحكمة والاستقرار في نظر القضايا
المستعجلة التي يعينها رئيس المحكمة.
2- يتم منح الاجازة السنوية بقرار من الرئيس ، وله تفويض هذه الصلاحية الى قاضٍ واحد او اكثر 0
ج- تحدد نقابة المحامين إجازة المحامين خلال العطلة القضائية في الفترة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
على أن لا تزيد الإجازة على خمسة وأربعين يوما في السنة.
د- تلتزم المحاكم خلال اجازة المحامين السنوية بتأجيل قضايا المحامي الذي يرغب في استعمال تلك الاجازة 0