المادة (10): أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) اجور العمال في المجموعة (100) في الفصول النفقات الجارية.
ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم احكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ
المشاريع الرأسمالية.
ج- يتم تحديد الوظائف وعدد العمال على حساب النفقات الرأسمالية والتي لها مخصصات لهذه الغاية بموجب جداول تتضمن
رواتبهم وأجورهم على ان تتم الموافقة المسبقة على هذه الجداول من رئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة
العامة.
د- تعتبر أعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكما بإنتهاء تلك المشاريع
او نفاذ تلك المخصصات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 10من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 1 لسنة 2001
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.