المادة (9): بالرغم مما ورد في هذا القانون او أي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية
فيما يتعلق بالأحكام المالية المتعلقة بالفصل (1/2) مجلس الامة كل من:-
أ- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس الاعيان.
ب- رئيس مجلس النواب اذا تعلق الامر بمجلس النواب.
ج- رئيسي مجلسي الاعيان والنواب اذا تعلق الامر بالادارة والخدمات المشتركة.
د- رئيس مجلس الاعيان اذا تعلق الامر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 9من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 1 لسنة 2001
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.