المادة (5): أ- يتم الانفاق من المخصصات المرصودة في هذا القانون بناء على اوامر مالية عامة او خاصة وبموجب حوالات
مالية شهرية مصدقة من قبل مدير عام دائرة الموازنة العامة.
ب- يجوز اصدار حوالات مالية بمخصصات اكثر من شهر واحد للنفقات الجارية اوالرأسمالية اذا توفرت أسباب خاصة لتجاوز
مخصصات الشهر الواحد.
ج- اذا انيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في فصل وزارة او دائرة ما بوزارة او دائرة او جهة رسمية اخرى ، تنقل صلاحية
الانفاق من المخصصات الواردة في الحوالة المالية المصدقة الى المسؤول عن الانفاق في الوزارة او الدائرة او الجهة الرسمية
الاخرى.
د- لا يجوز استعمال المخصصات الواردة في الحوالات المالية لغير الأغراص المحددة لها ولا يجوز تجاوز المخصصات الواردة
في هذه الحوالات.
هـ- لا يجوز عقد أي نفقة او صرف أي سلفة ليس لها مخصصات في هذا القانون واذا اقتضت المصلحة العامة صرف نفقات اضافية
فيتوجب اصدار قانون ملحق بهذا القانون.
و- لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز طرح عطاء أي مشروع تزيد كلفته
على المخصصات المرصودة له في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة
الموازنة العامة0
ز- لا يجوز فتح حساب أمانات من المخصصات المرصودة في هذا القانون الا بموافقة وزير المالية.
ح- يجوز لرئيس الوزراء بناءاً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة في حالات الضرورة احداث مواد او بنود جديدة
في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد او بنود الفصل ذاته.
ط- تتحمل المؤسسات التي وردت مشاريعها ضمن المشاريع الممولة من القروض الخارجية الكلفة المحلية لهذه المشاريع من ايراداتها
الذاتية ، الا اذا رصدت المخصصات اللازمة لهذه الكلفة في هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 1 لسنة 2001
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.