المادة (6): أ- يتم الانفاق من مخصصات اغاثة النازحين المرصودة في الفصل (1/41) برنامج (د) البند (1) بقرار من مجلس
الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.
ب- يتم الانفاق من مخصصات النفقات الطارئة المرصودة في الفصل (1/41) برنامج (د) البند (2) بقرار من مجلس الوزراء
بناءً على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 6من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 1 لسنة 2001
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.