التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 1 لسنة 2001

ساري
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026
المادة (8): أ - يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس0 ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة تحت المجموعة (100) في النفقات الجارية الى اية مجموعة اخرى او بالعكس. كما لا يجوز الى المخصصات الواردة تحت المادتين (501) - الرواتب او (502) - الاجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الاخرى في هذه النفقات. ج- لا يجوز نقل المخصصات الى المواد (110) ، (113) ، (114) ، (115) ، (116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها. د- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) ، (202) ، ( 203) ، (204) ، (205) الواردة في المجموعة (200) ومن مخصصات المادة (301) الواردة في المجموعة (300) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها واليها. هـ- مع مراعاة احكام الفقرات (ا،ب،ج،د) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر او من مادة الى مادة اخرى او من بند الى بند آخر في الفصل نفسه ، بموافقة مدير عام دائرة العامة ويستثنى من هذه الموافقة مجلس الامة ووزارة الدفاع. و- يستثنى مجلس الامة من احكام الفقرات (أ،ب،ج،د).

الإحالة

المادة 8 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 1 لسنة 2001

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية