المادة (8): أ - يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير
المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس0
ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والاجور والعلاوات الواردة تحت المجموعة (100) في النفقات الجارية الى اية مجموعة
اخرى او بالعكس.
كما لا يجوز الى المخصصات الواردة تحت المادتين (501) - الرواتب او (502) - الاجور الواردة في النفقات الرأسمالية
من المواد الاخرى في هذه النفقات.
ج- لا يجوز نقل المخصصات الى المواد (110) ، (113) ، (114) ، (115) ، (116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات
الجارية ويجوز النقل فيما بينها.
د- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201) ، (202) ، ( 203) ، (204) ، (205) الواردة في المجموعة (200)
ومن مخصصات المادة (301) الواردة في المجموعة (300) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها واليها.
هـ- مع مراعاة احكام الفقرات (ا،ب،ج،د) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر او من مادة الى
مادة اخرى او من بند الى بند آخر في الفصل نفسه ، بموافقة مدير عام دائرة العامة ويستثنى من هذه الموافقة مجلس الامة
ووزارة الدفاع.
و- يستثنى مجلس الامة من احكام الفقرات (أ،ب،ج،د).
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 8من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2001 رقم 1 لسنة 2001
ساري
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.