الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 72217 نيسان 1993
أ- تشمل كلمة موظف لاغراض هذا القانون كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات
المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الورادة في البنود (3 الى 8) من
الفقرة (ب) من هذه المادة وكل من كلف بخدمة عامة بأجر او بدون اجر.
ب- و تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة اي جهة من الجهات التالية
او لاشرافها:-
1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة.
2- مجلسا الاعيان والنواب.
3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة.
4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي.
5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة.
6- الاحزاب السياسية.
7- أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة.
8- اي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.