التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3891، ص 722
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 72217 نيسان 1993

أ- تشمل كلمة موظف لاغراض هذا القانون كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الورادة في البنود (3 الى 8) من الفقرة (ب) من هذه المادة وكل من كلف بخدمة عامة بأجر او بدون اجر. ب- و تشمل عبارة الاموال العامة لاغراض هذا القانون كل مال يكون مملوكا او خاضعا لادارة اي جهة من الجهات التالية او لاشرافها:- 1- الوزارات والدوائر والمؤسسات الرسمية العامة. 2- مجلسا الاعيان والنواب. 3- البلديات والمجالس القروية ومجالس الخدمات المشتركة. 4- النقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي. 5- البنوك والشركات المساهمة العامة ومؤسسات الاقراض المتخصصة. 6- الاحزاب السياسية. 7- أي جهة يتم رفد موازنتها بشكل رئيس من موازنة الدولة. 8- اي جهة ينص القانون على اعتبار اموالها من الاموال العامة.

الإحالة

المادة 2 من قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 722)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية