نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993
- الجريدة الرسمية
- العدد 3891، ص 722
- نُشر
- 17 نيسان 1993
- المواد
- 12
- آخر تعديل
- 2004
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 722)
حياة القانون
قانون الجرائم الاقتصادية ساري
رقم 11 لسنة 1993 · 12 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 722، نُشر في 17 نيسان 1993
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل لقانون الجرائم الاقتصادية رقم 20 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 2
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
2004 قانون معدل لقانون الجرائم الاقتصادية رقم 20 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون الجرائم الاقتصادية رقم 40 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه
كما في LOB: «(قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (20) لسنة 2004»
المصدر الرسمي في LOB ↗لم يُجمع بعد 7
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
أحكام محكمة التمييز (1)
مراجع أخرى (6)
المواد 12
المادة 1
المادة 2
أ- تشمل كلمة موظف لاغراض هذا القانون كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الورادة في البنود (3 الى 8) من الفقرة (ب) من هذه …
المادة 3
أ- تشمل الجريمة الاقتصادية اي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او اي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او …
المادة 4
أ- بالاضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب اي منها قيمة او مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والادارية التي ترتبت …
المادة 5
أ- اذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية او موظف فيها او اي من اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس او الهيئة او اي من العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون ، اي جريمة خلافا لاحكامه وتبين ان …
المادة 6
أ- تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن من اختصاص محكمة اخرى بمقتضى احكام قانون اخر. ب- لرئيس الوزراء احالة اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محكمة امن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له …
المادة 7
أ- يعفى من العقوبة المقررة للجرائم التي يكون محلها مالا عاما والمعاقب عليها وفقا لاحكام هذا القانون كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بتبليغ السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها وادى هذا التبليغ الى رد المال …
المادة 8
أ- تباشر المحكمة النظر في القضية خلال مدة عشرة ايام من تاريخ ورودها اليها ,ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثلاثة أيام الا عند الضرورة ويجوز ان تعقد جلساتها خارج اوقات الدوام الرسمي. ب- تصدر المحكمة قراراها في القضية خلال مدة ثلاثة اسابيع …
المادة 9
أ- للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اتخاذ اي من الاجراءات التالية وللمتضرر الطعن بالقرار امام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. 1- الحجز التحفظي على اموال من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال …
المادة 10
المادة 11
لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية من النائب العام تخصيص مبالغ من الاموال المحصلة وفقا لاحكام هذا القانون لتغطية النفقات الادارية والقضائية وبدل الاتعاب وفقا لاسس يضعها لهذه الغاية.
المادة 12
اسأل مساعدك عن قانون الجرائم الاقتصادية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.