التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3891، ص 722
نُشر
17 نيسان 1993
المواد
12
آخر تعديل
2004
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون الجرائم الاقتصادية رقم 11 لسنة 1993 (الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 722)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون الجرائم الاقتصادية ساري

رقم 11 لسنة 1993 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 3891، ص 722، نُشر في 17 نيسان 1993

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1993 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
199320002005201020152020اليوم
2004
2004بعد 11 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • قانون معدل لقانون الجرائم الاقتصادية رقم 20 لسنة 2004 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

2004 قانون معدل لقانون الجرائم الاقتصادية رقم 20 لسنة 2004لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
2003 قانون معدل لقانون الجرائم الاقتصادية رقم 40 لسنة 2003قانون مؤقت، لم يذكر LOB موادّه

كما في LOB: «(قانون مؤقت) احيل الى مجلس الامة وادخل عليه بعض التعديلات وأعطي رقم (20) لسنة 2004»

المصدر الرسمي في LOB ↗

لم يُجمع بعد 7

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: 7 مراجع. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

أحكام محكمة التمييز (1)

الحكم رقم 851 لسنة 2019 - محكمة تمييز جزاء2019

مراجع أخرى (6)

أوجبت المادة (9) من قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 على المدعي العام والمحكمة خلال التحقيق أو المحاكمة إذا تبين لأي منهما ما يكفي من الأدلة لاعتبار التهمة الموجهة للمتهم من الجرائم الاقتصادية أن تحيلها إلى الجهة المختصة لإجراء التحقيق وا1993
تعتبر جريمة استثمار الوظيفة والتدخل في استثمار الوظيفة من الجرائم الاقتصادية وفقاً لحكم المادة (4 /ج) من قانون الجرائم الاقتصادية، وقد اعتبرت المادة ( 2 / ب/ 1) من ذات القانون كل مال يكون مملوكا أو خاضعا لإدارة البنوك والشركات المساهمة العامة أو م رقم 16 لسنة 20032003
أوجبت المادة (9) من قانون الجرائم الاقتصادية على المدعي العام والمحكمة خلال التحقيق أو المحاكمة إذا تبين لأي منهما ما يكفي من الأدلة لاعتبار التهمة من الجرائم الاقتصادية أن تحيلها إلى الجهة المختصة لإجراء التحقيق والمحاكمة، وعليه فإن قول محكمة الاست رقم 27 لسنة 20032003
. يعتبر المميز ضده العامل في شركة توزيع الكهرباء المساهمة العامة من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (174) من قانون العقوبات ، وان إدخاله للمبالغ التي احتصل عليها من المشتركين الجدد من رسوم اشتراك وتأمين يشكل جرم الاختلاس بالمعنى ا رقم 850 لسنة 20072007
لتفسير نص المادتين (55) و (56) من محاكمة الوزراء (الكازينو) رقم 3 لسنة 20112011
1 رقم 1 لسنة 20202020
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون الجرائم الاقتصادية لسنه 1993 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- تشمل كلمة موظف لاغراض هذا القانون كل موظف او مستخدم او عامل معين من المرجع المختص بذلك في أي جهة من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة ، كما تشمل رؤساء واعضاء مجالس الجهات الورادة في البنود (3 الى 8) من الفقرة (ب) من هذه …

المادة 3

أ- تشمل الجريمة الاقتصادية اي جريمة تسري عليها احكام هذا القانون او اي جريمة نص قانون خاص على اعتبارها جريمة اقتصادية او أي جريمة تلحق الضرر بالمركز الاقتصادي للمملكة ، او بالثقة العامة بالاقتصاد الوطني او العملة الوطنية او الاسهم او …

المادة 4

أ- بالاضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب اي منها قيمة او مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والادارية التي ترتبت …

المادة 5

أ- اذا ارتكب مدير أي هيئة معنوية او موظف فيها او اي من اعضاء مجلس ادارتها او هيئة مديريها بما في ذلك رئيس المجلس او الهيئة او اي من العاملين في الهيئات الواردة في الفقرة (ب) من المادة (2) من هذا القانون ، اي جريمة خلافا لاحكامه وتبين ان …

المادة 6

أ- تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ما لم تكن من اختصاص محكمة اخرى بمقتضى احكام قانون اخر. ب- لرئيس الوزراء احالة اي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون الى محكمة امن الدولة بمقتضى الصلاحيات المقررة له …

المادة 7

أ- يعفى من العقوبة المقررة للجرائم التي يكون محلها مالا عاما والمعاقب عليها وفقا لاحكام هذا القانون كل من بادر من الشركاء في الجريمة من غير المحرضين على ارتكابها بتبليغ السلطات المختصة بالجريمة قبل اكتشافها وادى هذا التبليغ الى رد المال …

المادة 8

أ- تباشر المحكمة النظر في القضية خلال مدة عشرة ايام من تاريخ ورودها اليها ,ولا يجوز تأجيل المحاكمة لاكثر من ثلاثة أيام الا عند الضرورة ويجوز ان تعقد جلساتها خارج اوقات الدوام الرسمي. ب- تصدر المحكمة قراراها في القضية خلال مدة ثلاثة اسابيع …

المادة 9

أ- للنيابة العامة او المحكمة بعد احالة القضية اليها اتخاذ اي من الاجراءات التالية وللمتضرر الطعن بالقرار امام اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة. 1- الحجز التحفظي على اموال من يرتكب جريمة اقتصادية وحظر التصرف بهذه الاموال …

المادة 10

لا تسري احكام التقادم على الجرائم المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون ولا يسري هذا التقادم على العقوبات المقررة لها.

المادة 11

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية من النائب العام تخصيص مبالغ من الاموال المحصلة وفقا لاحكام هذا القانون لتغطية النفقات الادارية والقضائية وبدل الاتعاب وفقا لاسس يضعها لهذه الغاية.

المادة 12

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون الجرائم الاقتصادية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية