الجريدة الرسميةالعدد 3891ص 72217 نيسان 1993
أ- بالاضافة الى العقوبات المترتبة على الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (3) من هذا القانون يتم تضمين مرتكب اي منها قيمة او مقدار الاموال التي حصل عليها نتيجة ارتكابه الجريمة وكذلك النفقات القضائية والادارية التي ترتبت عليها.
ب- وللمحكمة ان تقضي بالاضافة للعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بالعزل من العمل وبغرامة لا تتجاوز مائة الف دينار.
ج- لا يجوز للمحكمة استعمال الاسباب المخففة التقديرية لتنزيل العقوبة عن الحد الادنى المقرر لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة (3) مـن هـذا القانون ، كما لا يجوز لها دمج العقوبات المقررة لها اذا تعددت الجرائم التي ادين بها أي شخص بمقتضى احكام هذا القانون .
د- يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الاصلي.