التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1110، ص 255
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2551 حزيران 1952

المادة 4- تعد إساءة استعمال السلطة الأفعال الآتية:- 1- جرائم الرشوة المنصوص عليها في قانون العقوبات. 2- جرائم الاختلاس واستثمار الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات. 3- جرائم اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجب الوظيفة المنصوص عليها في قانون العقوبات. 4-مخالفة أي حكم من أحكام الدستور المنصوص عليها في المواد (9) و(12 ) و( 13 ) و( 15 ) و( 111 )من الدستور. 5- تعريض سلامة الدولة أو أمنها لخطر ناشئ عن اهمال او خطأ جسيمين. 6- الموافقة على صرف أموال غير داخلة في موازنة دولة.

الإحالة

المادة 4 من قانون محاكمة الوزراء رقم 35 لسنة 1952 (الجريدة الرسمية، العدد 1110، ص 255)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية