الجريدة الرسميةالعدد 1110ص 2551 حزيران 1952
المادة 6-
1- يعاقب على الجرائم المذكورة في المادة الثالثة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات. ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة نفسها بالاشغال الشاقة المؤقتة.
2- يعاقب على الجرائم المذكورة في الفقرات ( 1-3 ) من المادة الرابعة من هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات ، ويعاقب على الجرائم المنصوص عليها في الفقتين (4) و( 5 ) من المادة انفسها، والجرائم المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز السنة.