الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 116517 آب 1985
المادة 12:
أ- يعين المدير التنفيذي ويحدد راتبه وعلاوته وسائر حقوقه المالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس.
ب- يمارس المدير التنفيذي الصلاحيات والمسؤوليات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في
ذلك:-
1- ادارة الجهاز التنفيذي للصندوق والاشراف على جميع أعماله ونشاطاته وتوجيه العاملين في مختلف وحداته الادارية.
2- الاشراف على الامور المالية المتعلقة بالصندوق.
3- اعداد الحسابات السنوية الختامية وتقديمها للمجلس.
4- وضع مشروع الموازنة وتقديمه للمجلس لاقراره.
5- وضع التوصيات حول المشاريع وبرامج العمل في الصندوق ورفعها للمجلس لاقرارها.
6- انشاء الدوائر والاقسام في الصندوق وتعيين المديرين والرؤساء لها والغاؤها او دمجها بموافقة الرئيس.