نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 37 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 3336، ص 1165
- نُشر
- 17 آب 1985
- المواد
- 19
- آخر تعديل
- 1999
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 37 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1165)
حياة القانون
قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني ساري
رقم 37 لسنة 1985 · 19 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1165، نُشر في 17 آب 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.
تعديل واحد
- قانون معدل صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 4 لسنة 1999 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1999 قانون معدل صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 4 لسنة 1999لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 19
المادة 1
المادة 2
المادة 2: يكون للكلمات و العبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الصندوق :الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية. المجلس : مجلس امناء الصندوق. الرئيس : رئيس المجلس. المدير …
المادة 3
المادة 3: أ- يؤسس في المملكة صندوق يسمى الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة أن يقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وحق التملك والاقتراض وقبول التبرعات …
المادة 4
المادة 4: أ- يعمل الصندوق على المساهمة في دعم وتطوير العمل الاجتماعي التطوعي في المملكة في جميع المجالات الاجتماعية وبالوسائل المتوفرة لديه. ب- للصندوق بقرار من المجلس ان ينتسب الى أي هيئة عربية أو دولية ذات أهداف مماثلة لاهدافه 0
المادة 5
المادة 5: تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- أ- رسوم الاشتراكات السنوية. ب- الدعم المالي من أية جهة أو مؤسسة محلية أو عربية او دولية. جـ- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها أو يستثمرها الصندوق أو الموقوفة عليه. د- ريع …
المادة 6
المادة 7
المادة 7: أ- مع مراعاة المادة 8 من هذا القانون يتولى ادارة الصندوق مجلس امناء ويتألف من رئيس وعدد من الاعضاء لا يقل عددهم عن عشرة ولا يزيد على أربعة عشر عضوا. ب- يعين رئيس المجلس باراداة ملكية سامية. جـ- يعين اعضاء المجلس بارادة ملكية …
المادة 8
المادة 8: تناط بالمجلس المهام والصلاحيات المحددة في هذا القانون والانظمة التي تصدر بموجبه بما في ذلك: أ- رسم السياسة العامة للصندوق. ب- اقرار البرامج المتعلقة بالحصول على التمويل اللازم للصندوق من مختلف المصادر محليا وعربيا ودوليا ووضع …
المادة 9
المادة 9: يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه او نائبه في حالة غيابه مرة كل شهرين على الاقل او كلما دعت الحاجة الى ذلك ويعتبر اجتماع المجلس قانونيا بحضور اكثرية اعضائه شريطة ان يكون الرئيس او نائبه احدهم وتتخذ قرارات المجلس بالاجماع او …
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12: أ- يعين المدير التنفيذي ويحدد راتبه وعلاوته وسائر حقوقه المالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس. ب- يمارس المدير التنفيذي الصلاحيات والمسؤوليات المخولة اليه بمقتضى هذا القانون والانظمة الصادرة بموجبه بما في ذلك:- 1- ادارة …
المادة 13
المادة 13: أ- المدير التنفيذي او من ينيبه خطيا هو آمر الصرف في الصندوق وفقا لموازنة الصندوق. ب- في حالة غياب المدير التنفيذي يعين الرئيس من ينوب عنه من بين اعضاء الجهاز التنفيذي ليمارس صلاحيات المدير التنفيذي كلها أو أي جزء منها وفقا لما …
المادة 14
المادة 15
المادة 16
المادة 17
المادة 18
المادة 19
اسأل مساعدك عن قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.