التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 37 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 116517 آب 1985

المادة 3: أ- يؤسس في المملكة صندوق يسمى الصندوق الاردني الهاشمي للتنمية البشرية يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري وله بهذه الصفة أن يقوم بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك ابرام العقود وحق التملك والاقتراض وقبول التبرعات والهبات والوصايا والوقف والقيام بالاجراءات القضائية وان ينيب عنه اي محام او وكيل اخر يوكله لذلك الغرض. ب- يعتبر الصندوق مؤسسة اهلية، ويكون مركزه الرئيسي في عمان وله ان ينشئ فروعا ومكاتب له في داخل المملكة وخارجها.

الإحالة

المادة 3 من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 37 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية