التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 37 لسنة 1985

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3336، ص 1165
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3336ص 116517 آب 1985

المادة 5: تتكون موارد الصندوق المالية مما يلي:- أ- رسوم الاشتراكات السنوية. ب- الدعم المالي من أية جهة أو مؤسسة محلية أو عربية او دولية. جـ- ريع الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يملكها أو يستثمرها الصندوق أو الموقوفة عليه. د- ريع المشاريع والنشاطات التي يمارسها الصندوق. هـ- التبرعات والهبات الشخصية. و- اية اموال تقدم اليه من مصادر اخرى يوافق عليها المجلس.

الإحالة

المادة 5 من قانون صندوق الملكة علياء للعمل الاجتماعي التطوعي الاردني رقم 37 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3336، ص 1165)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية