التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس: · المادة 26-

المادة 30من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1494، ص 606
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960

المادة 30:- أ- تحدد مناطق الانتخاب الفرعية وتعلن اسماء القرى الداخلة ضمنها وتعلن جداول الناخبين في كل منها وتعين مراكز الاقتراع فيها بقرار من المتصرف أو القائمقام كل ضمن اختصاصه قبل تاريخ الانتخاب بخمسة عشر يوما على الاقل. ب- للمرشحين حق الاعتراض على قرارات القائمقام وقرارات المتصرف بهذا الشأن لدى وزير الداخلية وتكون قرارات وزير الداخلية باعتباره مرجعا استئنافيا قطعية وغير تابعة لاي طريق من طرق المراجعة.

الإحالة

المادة 30 من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية