الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960
المادة 45:-
أ- تجري عملية فرز الاصوات بعد الانتهاء من عملية الاقتراع مباشرة من قبل لجنة خاصة تدعى باللجنة المركزية للدائرة
الانتخابية.
ب- تتألف اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية:
1- في المتصرفية - من المتصرف رئيسا ورئيس المحكمة وموظف من الصنف الاول يسميه وزير الداخلية عضوين وفي حالة غياب
رئيس المحكمة يحل محله القاضي الاقدم.
2- في المتصرفيات التي ليس بها محكمة بداية - تتألف اللجنة المركزية من المتصرف رئيسا ومن قاضي الصلح والقاضي الشرعي
عضوين وفي حالة غياب أحد العضوين يسمي وزير الداخلية أحد أعضاء المجلس البلدي ممن يحسنون القراءة والكتابة عضوا في
اللجنة بدلا منه.
3- في القضاء - من القائمقام رئيسا ومن قاضي الصلح والقاضي الشرعي عضوين واذا تعذر وجود أحد العضوين فيسمي وزير الداخلية
أحد أعضاء المجلس البلدي ممن يحسنون القراءة والكتابة عضوا في اللجنة بدلا منه.
جـ- يجوز للجنة المركزية أن تؤلف لجانا فرعية لمساعدتها في فرز الاصوات بشرط أن تؤلف من أحد قضاة المحاكم النظامية
أو الشرعية أو المدعين العامين أو مدراء المدارس أو الموظفين من الدرجة السابعة فما فوق رئيسا ومن عضوين ممن ذكروا
في هذه الفقرة أو من ذوي السمعة الحسنة ممن يجيدون القراءة والكتابة.