التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · فرز الاوراق الانتخابية واعلان النتائج

المادة 45من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1494، ص 606
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960

المادة 45:- أ- تجري عملية فرز الاصوات بعد الانتهاء من عملية الاقتراع مباشرة من قبل لجنة خاصة تدعى باللجنة المركزية للدائرة الانتخابية. ب- تتألف اللجنة المركزية للدائرة الانتخابية: 1- في المتصرفية - من المتصرف رئيسا ورئيس المحكمة وموظف من الصنف الاول يسميه وزير الداخلية عضوين وفي حالة غياب رئيس المحكمة يحل محله القاضي الاقدم. 2- في المتصرفيات التي ليس بها محكمة بداية - تتألف اللجنة المركزية من المتصرف رئيسا ومن قاضي الصلح والقاضي الشرعي عضوين وفي حالة غياب أحد العضوين يسمي وزير الداخلية أحد أعضاء المجلس البلدي ممن يحسنون القراءة والكتابة عضوا في اللجنة بدلا منه. 3- في القضاء - من القائمقام رئيسا ومن قاضي الصلح والقاضي الشرعي عضوين واذا تعذر وجود أحد العضوين فيسمي وزير الداخلية أحد أعضاء المجلس البلدي ممن يحسنون القراءة والكتابة عضوا في اللجنة بدلا منه. جـ- يجوز للجنة المركزية أن تؤلف لجانا فرعية لمساعدتها في فرز الاصوات بشرط أن تؤلف من أحد قضاة المحاكم النظامية أو الشرعية أو المدعين العامين أو مدراء المدارس أو الموظفين من الدرجة السابعة فما فوق رئيسا ومن عضوين ممن ذكروا في هذه الفقرة أو من ذوي السمعة الحسنة ممن يجيدون القراءة والكتابة.

الإحالة

المادة 45 من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية