الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960
المادة 54:-
أ- تجري عملية الفرز بصورة متواصلة في مركز الدائرة الانتخابية حتى ظهور النتيجة.
ب-على اللجنة المركزية أو اللجان الفرعية عند الانتهاء من عملية فرز الاصوات أن تنظم محضرا على نسختين يتضمن النتائج
النهائية ومختلف مراحل الفرز والاعتراضات الواردة عليه وقرارات اللجنة بخصوص تلك الاعتراضات ويوقع كل صفحاته رئيس
الهيئة وأعضاؤها ويعلن بحضور اللجنة والمرشحين أو ممثليهم.
جـ- يجب أن يتضمن هذا المحضر الامور التالية:
1- مجموع عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية.
2- مجموع عدد المقترعين.
3- أسماء المرشحين وفئاتهم.
4- ما ناله كل مرشح من الاصوات.
5- الاعتراضات المقدمة وقرارات اللجنة فيها.