التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · فرز الاوراق الانتخابية واعلان النتائج

المادة 54من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1494، ص 606
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960

المادة 54:- أ- تجري عملية الفرز بصورة متواصلة في مركز الدائرة الانتخابية حتى ظهور النتيجة. ب-على اللجنة المركزية أو اللجان الفرعية عند الانتهاء من عملية فرز الاصوات أن تنظم محضرا على نسختين يتضمن النتائج النهائية ومختلف مراحل الفرز والاعتراضات الواردة عليه وقرارات اللجنة بخصوص تلك الاعتراضات ويوقع كل صفحاته رئيس الهيئة وأعضاؤها ويعلن بحضور اللجنة والمرشحين أو ممثليهم. جـ- يجب أن يتضمن هذا المحضر الامور التالية: 1- مجموع عدد الناخبين في الدائرة الانتخابية. 2- مجموع عدد المقترعين. 3- أسماء المرشحين وفئاتهم. 4- ما ناله كل مرشح من الاصوات. 5- الاعتراضات المقدمة وقرارات اللجنة فيها.

الإحالة

المادة 54 من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية