التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · في الدعاية الانتخابية

المادة 62من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1494، ص 606
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960

المادة 62:- لا يجوز في سبيل الدعاية الانتخابية القيام بأي من الاعمال التالية: أ- أن يصطحب المرشح معه في جولاته الانتخابية أكثر من خمسة أشخاص. ب- ان ينفق المرشح أثناء الحملة الانتخابية وفي سبيلها مباشرة أو بالواسطة مبلغا من المال يزيد في مجموعة عن ثلاثمائة دينار. جـ- ان تتضمن الخطابات أو النشرات أو الاعلانات التي يصدرها المرشح أي تعريض أو طعن بالمرشح أو المرشحين الآخرين. د- اثارة النعرات القبلية أو العائلية أو الطائفية بين فئات المواطنين.

الإحالة

المادة 62 من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية