التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · ضمانات خاصة بمهمة النائب

المادة 70من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1494، ص 606
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960

المادة 70:- تسقط صفة النيابة عن النائب لاي سبب يجعله غير حائز على شروط المرشح للنيابة المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون أو تجعله فاقد الاهلية لاية حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عنها في الفقرة الثانية من المادة (75) من الدستور سواء عرضت له أثناء عضويته ام انها لم تعلم الا بعد انتخاب ويتم اسقاط هذه الصفة بقرار من ثلثي أعضاء مجلس النواب.

الإحالة

المادة 70 من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية