التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في الترشيح للنيابة

المادة 19من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1494، ص 606
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960

المادة 19-أ- على من يريد ترشيح نفسه للنيابة في احدى الدوائر الانتخابية ان يقدم الى المتصرف أو القائمقام تصريحا خطيا على نسختين موقعا منه ومرفقا بالوثائق الثبوتية والبيانات المشروطة بموجب هذا القانون. ب- يبدأ الترشيح قبل اليوم المعين لاجراء الانتخاب بخمسة وعشرين يوما ويستمر لمدة خمسة أيام. وكل ترشيح لا يقدم ضمن المدة المذكورة يعتبر باطلا. جـ- على كل من يرشح نفسه للانتخابات ان يودع الخزانة المالية مبلغ (75) دينارا كتأمين يرد اليه اذا نجح في الانتخابات واذا لم ينجح يقيد المبلغ ايرادا للخزينة. د- يتضمن تصريح الترشيح اسم المرشح واسرته ومحل اقامته وتاريخ ومحل ولادته ومهنته وبيانا بأن ترشيحه مطابق لشروط الترشيح وبأنه دفع التأمين المنصوص عليه في الفقرة السابقة. هـ- يحتفظ المتصرف أو القائمقام بنسخة من التصريح ويرسل النسخة الثانية الى وزارة الداخلية فور استلام التصريح.

الإحالة

المادة 19 من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية