الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960
المادة 19-أ- على من يريد ترشيح نفسه للنيابة في احدى الدوائر الانتخابية ان يقدم الى المتصرف أو القائمقام تصريحا
خطيا على نسختين موقعا منه ومرفقا بالوثائق الثبوتية والبيانات المشروطة بموجب هذا القانون.
ب- يبدأ الترشيح قبل اليوم المعين لاجراء الانتخاب بخمسة وعشرين يوما ويستمر لمدة خمسة أيام. وكل ترشيح لا يقدم ضمن
المدة المذكورة يعتبر باطلا.
جـ- على كل من يرشح نفسه للانتخابات ان يودع الخزانة المالية مبلغ (75) دينارا كتأمين يرد اليه اذا نجح في الانتخابات
واذا لم ينجح يقيد المبلغ ايرادا للخزينة.
د- يتضمن تصريح الترشيح اسم المرشح واسرته ومحل اقامته وتاريخ ومحل ولادته ومهنته وبيانا بأن ترشيحه مطابق لشروط الترشيح
وبأنه دفع التأمين المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
هـ- يحتفظ المتصرف أو القائمقام بنسخة من التصريح ويرسل النسخة الثانية الى وزارة الداخلية فور استلام التصريح.