الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960
المادة 20 -أ- على المتصرف أو القائمقام أن يتأكد من مطابقة التصريح ووثائقه لشروط الترشيح الواردة في هذا القانون
ثم يعطي المرشح ايصالا نهائيا بتصريحه خلال ثلاثة أيام على الاكثر من ايداع التصريح يذكر فيه يوم تقديمه وساعته.
ب- اذا امتنع المتصرف او القائمقام عن اعطاء ايصال الترشيح النهائي خلال مهلة الايام الثلاثة المذكورة في الفقرة السابقة
فلطالب الترشيح خلال يومين أن يعترض على ذلك باستدعاء الى محكمة البداية التي تقع ضمن اختصاصها الدائرة الانتخابية
وعلى المحكمة الفصل في اعتراضه خلال ثلاثة أيام ويكون قرارها قطعيا.