الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960
الفصل الاول
تعاريف
المادة 2- يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة لها أدناه:
أ- تعني كلمة (اردني ) كل شخص ذكر اكان ام انثى اكتسب الجنسية الاردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الاردنية.
ب- وتعني كلمة (ناخب) كل اردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب.
جـ- وتعني كلمة (مقترع) كل ناخب يمارس حقه الانتخابي.
د- وتعني كلمة (مرشح ) كل اردني تقدم للمراجع المختصة بطلب مستكمل الشروط يعلن فيه ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب.
هـ- وتعني كلمة (نائب) كل اردني تم انتخابه لعضوية مجلس النواب.
و- وتعني كلمة (متصرف) المتصرف في الالوية والمحافظ في المحافظات والقائمقام في الاقضية.
ز- وتعني عبارة (الدائرة الانتخابية) كل قسم من المملكة خصص له عدد من المقاعد النيابية بموجب هذا القانون.
ح- وتعني عبارة (منطقة الانتخاب الفرعية ) كل جزء من الدائرة الانتخابية يعين فيه مركز للاقتراع.
ط- وتعني عبارة (مركز الاقتراع) المكان الذي يعينه المرجع المختص ضمن الدائرة الانتخابية لاجراء عملية الاقتراع فيه.
ي- وتعني عبارة (تذكرة الهوية ) كل شهادة اثبات شخصية صادرة عن مرجع رسمي.