التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعاريف

المادة 2من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1494، ص 606
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960

الفصل الاول تعاريف المادة 2- يكون للعبارات والكلمات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة لها أدناه: أ- تعني كلمة (اردني ) كل شخص ذكر اكان ام انثى اكتسب الجنسية الاردنية بمقتضى أحكام قانون الجنسية الاردنية. ب- وتعني كلمة (ناخب) كل اردني له الحق في انتخاب أعضاء مجلس النواب. جـ- وتعني كلمة (مقترع) كل ناخب يمارس حقه الانتخابي. د- وتعني كلمة (مرشح ) كل اردني تقدم للمراجع المختصة بطلب مستكمل الشروط يعلن فيه ترشيح نفسه لعضوية مجلس النواب. هـ- وتعني كلمة (نائب) كل اردني تم انتخابه لعضوية مجلس النواب. و- وتعني كلمة (متصرف) المتصرف في الالوية والمحافظ في المحافظات والقائمقام في الاقضية. ز- وتعني عبارة (الدائرة الانتخابية) كل قسم من المملكة خصص له عدد من المقاعد النيابية بموجب هذا القانون. ح- وتعني عبارة (منطقة الانتخاب الفرعية ) كل جزء من الدائرة الانتخابية يعين فيه مركز للاقتراع. ط- وتعني عبارة (مركز الاقتراع) المكان الذي يعينه المرجع المختص ضمن الدائرة الانتخابية لاجراء عملية الاقتراع فيه. ي- وتعني عبارة (تذكرة الهوية ) كل شهادة اثبات شخصية صادرة عن مرجع رسمي.

الإحالة

المادة 2 من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية