الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960
الفصل الثاني
في حق الانتخاب
المادة 3- أ- لكل اردني حق انتخاب أعضاء مجلس النواب:
1- اذا أكمل عشرين سنه شمسية من عمره.
2- اذا كان اسمه مسجلا في احد جداول الانتخاب النهائية.
ب- ويحرم من حق الانتخاب:
1- من لم يكن اردنيا.
2- من يدعي بجنسية أو حماية أجنبية.
3- من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا.
4- من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه.
5- من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه.
6- من كان مجنونا او معتوها.
7- من كان من أقارب الملك في الدرجة المعينة في قانون الاسرة المالكة.