التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في حق الانتخاب

المادة 3من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1494، ص 606
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960

الفصل الثاني في حق الانتخاب المادة 3- أ- لكل اردني حق انتخاب أعضاء مجلس النواب: 1- اذا أكمل عشرين سنه شمسية من عمره. 2- اذا كان اسمه مسجلا في احد جداول الانتخاب النهائية. ب- ويحرم من حق الانتخاب: 1- من لم يكن اردنيا. 2- من يدعي بجنسية أو حماية أجنبية. 3- من كان محكوما عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. 4- من كان محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه. 5- من كان محكوما عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. 6- من كان مجنونا او معتوها. 7- من كان من أقارب الملك في الدرجة المعينة في قانون الاسرة المالكة.

الإحالة

المادة 3 من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية