التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في الترشيح للنيابة

المادة 21من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1494، ص 606
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1494ص 6062 حزيران 1960

المادة 21- أ- على المتصرف أو القائمقام خلال يومين من تاريخ صدور قرار المحكمة أن يقيد الترشيحات في سجل خاص بحسب تاريخ ورودها وعليه أن يعرض جدولا بأسماء المرشحين في مركز الدائرة وفي مراكز جميع مناطق الانتخاب الفرعية. ب- لكل مرشح أغفل ذكر اسمه في جدول المرشحين أن يطلب الى المتصرف إدخاله في غضون ثلاثة أيام من تاريخ عرض الجدول.

الإحالة

المادة 21 من قانون الانتخاب المؤقت لمجلس النواب رقم 24 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1494، ص 606)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية